للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ولده باعه، نشوف.

الطالب: ما يصح.

الشيخ: مطلقًا؟

الطالب: إلَّا.

الشيخ: باع ولده وولد غيره؟

طالب: إذا وكله السيد يعني جاز لولده.

الشيخ: وولد غيره؟

الطالب: إذا وكله السيد في ولده جاز، وولد غيره إذا كان وكيلًا وإلَّا فإذا عُرفت قيمته يُقسَّط، كالمسألة التي سبقت.

الشيخ: طيب، ولد غيره وإن كان ملكًا له؟

الطالب: كيف يا شيخ؟

الشيخ: وإن كان ملكًا له؟

الطالب: كيف يمكن أن يكون ولد غيره ملكًا له، يعني عبده؟

الشيخ: إي، الأَمَة ملك لهذا الرجل، متزوجة واحد أجنبي، وجاءت بولد؟

الطالب: إي، يجوز له؛ لأنه من حقه.

الشيخ: إي، طيب صحيح، هذه تُوهم أنه كيف ولده وولد غيره؟ ولده يكون حرًّا مثله، نقول: لا، ما هو لازم، إي نعم، على كل حال، هذه ممكن نجعلها من باب.

طالب: المعاياة يا شيخ.

الشيخ: من باب المعاياة. باعه بألف درهم ذهبًا وفضة؟ باعه سلعة بألف درهم ذهبًا وفضة.

الطالب: ما يجوز.

الشيخ: ويش، اصبر تأمل يا أخي، أيش تقول؟

الطالب: باعه بألف درهم.

الشيخ: نعم، ذهبًا وفضة.

الطالب: لا يجوز، لماذا؟ لأن.

الشيخ: اصبر، لا يجوز ولَّا يجوز؟

الطالب: السؤال أيش؟ !

الشيخ: لا إله إلا الله، السؤال: باعه بألفِ درهم ذهبًا وفضة، قال: بعتُ عليك هذه السيارة بألفِ درهم ذهبًا وفضة، هل يصح البيع ولَّا ما يصح؟

الطالب: لا يصح.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأنه غير معلوم أيهما أكثر الذهب أم الفضة.

الشيخ: هو على كل حال لا يتجاوز ألف درهم، لاحظ أنه لن يتجاوز ألف درهم.

الطالب: الذهب والفضة لم يحدد كم ذهب، كم فضة.

الشيخ: إي، صحيح يا جماعة؟

طالب: صحيح.

الشيخ: لأنه ربما يعطيني مثلًا قيمة تسع مئة درهم من الذهب، ومئة درهم من الفضة، أو بالعكس.

باعه بألفٍ ذهبًا وفضة؟ يلَّا. صحيح ولَّا غير صحيح؟

الطالب: صحيح.

الشيخ: كيف نعلم؟ بألفٍ ذهبًا وفضة، يصح؟

الطالب: يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>