الشيخ: ولده باعه، نشوف.
الطالب: ما يصح.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: إلَّا.
الشيخ: باع ولده وولد غيره؟
طالب: إذا وكله السيد يعني جاز لولده.
الشيخ: وولد غيره؟
الطالب: إذا وكله السيد في ولده جاز، وولد غيره إذا كان وكيلًا وإلَّا فإذا عُرفت قيمته يُقسَّط، كالمسألة التي سبقت.
الشيخ: طيب، ولد غيره وإن كان ملكًا له؟
الطالب: كيف يا شيخ؟
الشيخ: وإن كان ملكًا له؟
الطالب: كيف يمكن أن يكون ولد غيره ملكًا له، يعني عبده؟
الشيخ: إي، الأَمَة ملك لهذا الرجل، متزوجة واحد أجنبي، وجاءت بولد؟
الطالب: إي، يجوز له؛ لأنه من حقه.
الشيخ: إي، طيب صحيح، هذه تُوهم أنه كيف ولده وولد غيره؟ ولده يكون حرًّا مثله، نقول: لا، ما هو لازم، إي نعم، على كل حال، هذه ممكن نجعلها من باب.
طالب: المعاياة يا شيخ.
الشيخ: من باب المعاياة. باعه بألف درهم ذهبًا وفضة؟ باعه سلعة بألف درهم ذهبًا وفضة.
الطالب: ما يجوز.
الشيخ: ويش، اصبر تأمل يا أخي، أيش تقول؟
الطالب: باعه بألف درهم.
الشيخ: نعم، ذهبًا وفضة.
الطالب: لا يجوز، لماذا؟ لأن.
الشيخ: اصبر، لا يجوز ولَّا يجوز؟
الطالب: السؤال أيش؟ !
الشيخ: لا إله إلا الله، السؤال: باعه بألفِ درهم ذهبًا وفضة، قال: بعتُ عليك هذه السيارة بألفِ درهم ذهبًا وفضة، هل يصح البيع ولَّا ما يصح؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه غير معلوم أيهما أكثر الذهب أم الفضة.
الشيخ: هو على كل حال لا يتجاوز ألف درهم، لاحظ أنه لن يتجاوز ألف درهم.
الطالب: الذهب والفضة لم يحدد كم ذهب، كم فضة.
الشيخ: إي، صحيح يا جماعة؟
طالب: صحيح.
الشيخ: لأنه ربما يعطيني مثلًا قيمة تسع مئة درهم من الذهب، ومئة درهم من الفضة، أو بالعكس.
باعه بألفٍ ذهبًا وفضة؟ يلَّا. صحيح ولَّا غير صحيح؟
الطالب: صحيح.
الشيخ: كيف نعلم؟ بألفٍ ذهبًا وفضة، يصح؟
الطالب: يصح.