للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: كيف يصح؟ نحن ما ندري أيهم، هذه خمس مئة وخمس مئة، أو ثمان مئة ومئتان، أو سبع مئة وثلاث مئة؟ !

طالب: فإنه يصح.

الشيخ: ليش؟

الطالب: وتُحمل على المناصَفة.

الشيخ: صحيح، إذا قال بألفٍ ذهبًا وفضة قلنا: صحيح، ويكون الثمن.

الطالب: مناصفة.

الشيخ: خمس مئة درهم، وخمس مئة دينار. إذا باعه برقمه؟ الأخ.

طالب: إذا كان من جهة الدولة، إن كان باع برقمه من جهة الدولة، فإنه ما يصح.

الشيخ: فإنه لا يصح؛ لأن الدولة ربما تُجبره على هذا الثمن، كذا؟

طالب: هناك قول أنه لا يصح.

الشيخ: مُطلقًا؟

الطالب: نعم، مُطلقًا.

الشيخ: إذا كان البائع والمشتري لا يعلمانه.

الطالب: والثاني يصح إذا كان من قبل الدولة، أما إذا كان من قِبل البائع؛ فإنه لا يصح.

الشيخ: صحيح، وهذا القول هو الصحيح.

الطالب: نعم.

الشيخ: نعم، يلَّا، باعه حاملًا، واستثنى حمله؟

طالب: على المذهب لا يصح.

الشيخ: لا يصح، لماذا؟

الطالب: لأن ( ... ) بيع الحمل.

الشيخ: لا، ما بعته، هذا استبقاء وليس بيعًا، البيع نقل الملك، وهذا استبقاء ملك.

طالب: على المذهب لا يصح.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأنه ( ... ) يكون مجهولًا.

الشيخ: مجهول.

الطالب: والصحيح أنه يجوز.

الشيخ: مطلقًا؟

الطالب: على الصحيح.

الشيخ: طيب، ما هو تعليل الفقهاء الذين قالوا: إنه لا يصح بيعه؟

طالب: الجهالة.

الشيخ: كيف ذلك؟

الطالب: لأنه قد يكون الحمل ذكرًا، وقد يكون أنثى.

الشيخ: قد يكون الحمل ذكرًا أو أنثى، أو ذكرين، أو أنثيين، أو مختلفًا، أو يموت. وهنا ما فيه جهالة؛ لأن ما أخذنا عنه عوضًا.

طالب: لكن قد يكون يا شيخ ( ... ) ذكر واحد، فله قيمة معينة، وقد يكون اثنين.

الشيخ: معلوم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ما يخالف، أنا ما بعته على المشتري، أنا بايع عليه حاملًا كأنها حائل.

الطالب: وإذا كان لم يفرده بعقد؟ الاستبقاء يا شيخ، السؤال عن الاستبقاء، وعن بيع الحمل ( ... )؟

الشيخ: السؤال عن استثناء الحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>