الشيخ: كيف يصح؟ نحن ما ندري أيهم، هذه خمس مئة وخمس مئة، أو ثمان مئة ومئتان، أو سبع مئة وثلاث مئة؟ !
طالب: فإنه يصح.
الشيخ: ليش؟
الطالب: وتُحمل على المناصَفة.
الشيخ: صحيح، إذا قال بألفٍ ذهبًا وفضة قلنا: صحيح، ويكون الثمن.
الطالب: مناصفة.
الشيخ: خمس مئة درهم، وخمس مئة دينار. إذا باعه برقمه؟ الأخ.
طالب: إذا كان من جهة الدولة، إن كان باع برقمه من جهة الدولة، فإنه ما يصح.
الشيخ: فإنه لا يصح؛ لأن الدولة ربما تُجبره على هذا الثمن، كذا؟
طالب: هناك قول أنه لا يصح.
الشيخ: مُطلقًا؟
الطالب: نعم، مُطلقًا.
الشيخ: إذا كان البائع والمشتري لا يعلمانه.
الطالب: والثاني يصح إذا كان من قبل الدولة، أما إذا كان من قِبل البائع؛ فإنه لا يصح.
الشيخ: صحيح، وهذا القول هو الصحيح.
الطالب: نعم.
الشيخ: نعم، يلَّا، باعه حاملًا، واستثنى حمله؟
طالب: على المذهب لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟
الطالب: لأن ( ... ) بيع الحمل.
الشيخ: لا، ما بعته، هذا استبقاء وليس بيعًا، البيع نقل الملك، وهذا استبقاء ملك.
طالب: على المذهب لا يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه ( ... ) يكون مجهولًا.
الشيخ: مجهول.
الطالب: والصحيح أنه يجوز.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: على الصحيح.
الشيخ: طيب، ما هو تعليل الفقهاء الذين قالوا: إنه لا يصح بيعه؟
طالب: الجهالة.
الشيخ: كيف ذلك؟
الطالب: لأنه قد يكون الحمل ذكرًا، وقد يكون أنثى.
الشيخ: قد يكون الحمل ذكرًا أو أنثى، أو ذكرين، أو أنثيين، أو مختلفًا، أو يموت. وهنا ما فيه جهالة؛ لأن ما أخذنا عنه عوضًا.
طالب: لكن قد يكون يا شيخ ( ... ) ذكر واحد، فله قيمة معينة، وقد يكون اثنين.
الشيخ: معلوم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، أنا ما بعته على المشتري، أنا بايع عليه حاملًا كأنها حائل.
الطالب: وإذا كان لم يفرده بعقد؟ الاستبقاء يا شيخ، السؤال عن الاستبقاء، وعن بيع الحمل ( ... )؟
الشيخ: السؤال عن استثناء الحمل.