الشيخ: أحسنت، على الصحيح يجوز؛ يعني يجوز أن تبيع شاة حاملًا وتستثني حملها؛ لأن هذا استبقاء، ما أخذت عليه عوضًا، البائع الذي استثنى الحمل لم يأخذ عليه عوضًا.
إذن هل القاعدة: ما لا يصح بيعه منفردًا لا يصح استثناؤه، هل هي صحيحة؟
طالب: لا.
الشيخ: ويش تقول؟
طالب: عيد السؤال.
الشيخ: انتهى الموضوع، القاعدة: ما لا يصح بيعه منفردًا لا يصح استثناؤه، غير صحيحة، لا طردًا ولا عكسًا؛ لأن سيأتينا إن شاء الله تعالى في بيع الأصول والثمار أن بيع الثمار قبل بدو صلاحه لا يجوز، واستثناؤه -استثناء البائع إياه- جائز؛ لأن الاستبقاء أقوى من الإنشاء، يعني مثلًا عندي نخل، النخل تام، بس إنه لم يُلون، فهل يجوز أن أبيع الثمر قبل أن يُلوِّن؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، لو بعت النخل، واستثنيت الثمر يجوز، مع أن هذا الثمر لا يصح بيعه، فتبين أن هذه القاعدة لا تصح؛ أن ما لا يصح بيعه مُفردًا لا يصح استثناؤه غير صحيحة؛ لهذا السبب.
إذا باعه بما في هذا الكيس من الدراهم؟ كيس، صرة.
طالب: هذا جهل حال، ( ... ).
الشيخ: يجوز ولَّا لا؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، وعلى القول الصحيح؟
الطالب: كذلك.
الشيخ: كذلك، إذن ويش الفائدة من كلمة على المذهب؟
الطالب: تعريف المذهب ( ... ) الفائدة منه فقط ( ... ).
الشيخ: يعني تراجعت الآن؟ !
الطالب:( ... ).
الشيخ: ويش القول الثاني؟
الطالب: ما فيه قول ثان.
الشيخ: ليش تقول: المذهب؟ ! ما تقول؟ بعتُ بهذه الصرة من الدراهم ولا عدِّيناها.
طالب: لا يجوز.
الشيخ: المذهب يجوز، والصحيح أنه لا يجوز.
***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: