[١٨٦٥] مسألة: الختان سنة مؤكدة في الذكور والإناث، وليس بواجب وجوب فرض، خلافاً للشافعي؛ لأنه قطع شيء من البدن ابتداء كقطع البشرة، ولأنه قطع مقصود به النظافة كقصِّ الظفر.
[العقيقة]
[١٨٦٦] مسألة: العقيقة مستحبة، خلافاً لقول أبي حنيفة: إنّها بدعة!؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا»، وقوله:«كل غلام مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم سابعه ويسمى»، ولأنه صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشاً كبشاً.