كَالعبَادَاتِ الخمسِ، وكَادَ ابْنُ حَزْمِ يدَّعِي الإِجمَاعَ علَى النّهيِ عَنِ التّقليدِ، وحكَى ذَلِكَ عَن مَالكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهمَا.
قَالَ: ولم يَزَلْ الشَّافِعِيُّ فِي جَمِيعِ كتبِه ينهَى عَنِ تقليدِهِ وتقليدِ غيرِهِ.
وقَالَ الصّيدلاَنِيُّ: إِنَّمَا نهَى الشَّافِعِيُّ عَنِ التّقليدِ لمن بَلَغَ رُتْبَةَ الاجْتِهَادِ فَمَنْ قصَّرَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُ إِلا التّقليدُ.
وقَالَ القَاضِي أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَ فِي الشّريعةِ تقليدٌ، فإِنَّه قبولُ القَوْلِ من غَيْرِ حُجَّةٍ، وأَقوَالُ المُفْتِينَ وَالحُكَّامُ مقبولةٌ بِالإِجمَاعِ لقيَامِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ علَى وُجُوبِ العَمَلِ بهَا.
القِسْمُ الثَّانِي: المُجْتَهِدُ فإِنِ اجْتَهَدَ وظنَّ الحُكْمُ وجَبَ عَلَيْهِ العَمَلُ بمَا ظنُّهُ وحرَّمَ عَلَيْهِ التّقليدُ، وهذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وإِن لَمْ يَكُنْ قَدِ اجتهَدَ ففِيه مَذَاهِبُ/ (١٧٨/أَ/د).
أَحَدُهَا ـ وَبِهِ قَالَ الأَكْثَرُونَ: مَنَعَهُ مِنَ التّقليدِ أَيضًا لِقُدْرَتِهِ علَى الاجتهَادِ.
وَالثَّانِي: الجوَازُ، وهو محكيٌّ عَن سفِيَانَ الثّوريِّ وأَحمدَ وإِسحَاقَ.
الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَجُوزُ للقَاضِي دُونَ غيرِه.
الرَابِعُ: يَجُوزُ تقليدُه لأَعلَمَ مِنْهُ، ولاَ يَجُوزُ لمسَاويه ودونه، وَبِهِ قَالَ محمَّدُ بنُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.