باب نكاح الرّقيق
لم يجز نكاح العبد والأمة والمكاتب والمدبّر وأمّ الولد إلّا بإذن السّيّد
فلو نكح عبدٌ بإذنه بيع في مهرها
وسعى المدبّر والمكاتب ولم يبع فيه
وطلّقها رجعيّةً إجازةً للنّكاح الموقوف
لا طلّقها أو فارقها
والإذن بالنّكاح يتناول الفاسد أيضًا
ولو زوّج عبدا مأذونًا له امرأةً صحّ وهي أسوة الغرماء في مهرها
ومن زوّج أمته لا يجب عليه تبوئتها فتخدمه ويطؤها الزّوج إن ظفر
وله إجبارهما على النّكاح
ويسقط المهر بقتل السّيّد أمته قبل الوطء
لا بقتل الحرّة نفسها قبله
والإذن في العزل لسيّد الأمة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.