باب الشّهادة على الشّهادة
تقبل فيما لا يسقط بالشّبهة إن شهد رجلان على شهادة شاهدين
ولا تقبل شهادة واحدٍ على شهادة واحد
والإشهاد أن يقول أشهد على شهادتي أنّي أشهد أنّ فلانًا أقرّ عندي بكذا
وأداء الفرع أن يقول أشهد أنّ فلانًا أشهدني على شهادته أنّ فلانًا أقرّ عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك
ولا شهادة للفرع إلّا بموت أصله أو مرضه أو سفره
فإن عدّلهم الفروع صحّ وإلّا عدّلوا
وتبطل شهادة الفرع بإنكار الأصل الشّهادة
ولو شهدا على شهادة رجلين على فلانة بنت فلانٍ الفلانيّة بألفٍ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.