المسألة الأولى: ظاهر النهي التحريم، وفي المذاهب التي ذكرناها في أن الأمر للوجوب.
لنا: قوله تعالى: {وما نهاكم عنه فانتهوا}[الحشر: ٧] أمر بالانتهاء عن المنتهى عنه، والأمر للوجوب؛ فكان الانتهاء عن المنهي واجبا، وذلك هو المراد من قولنا: النهي للتحريم، والله أعلم.
القسم الثاني في النواهي
" ظاهر النهي التحريم، وفيه المذاهب التي ذكرناها في ان الأمر للوجوب ".