أخرجه النسائي (١). [صحيح]
[الباب الثاني: في الخمور والأنبذة]
وفيه ستة فصول
[الفصل الأول: في تحريم كل مسكر]
١ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ شَرَابٍ أسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ". أخرجه الستة (٢). [صحيح]
٢ - وفي رواية (٣): سُئِلَ عَنِ البِتْعِ، فقال: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ".
"البِتْعُ": نبيذ العسل. [صحيح]
٣ - وفي أخرى لأبي داود (٤): "كُلُّ مُسْكرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مَنْهُ الفَرْقُ فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ".
وفي أخرى للترمذي (٥): "فَالحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ".
"الفَرَقُ" (٦) بفتح الراء وسكونها: إناء يسع تسعة عشر رطلاً.
"وَالحَسْوَةُ" (٧): الجرعة من الماء.
(الباب الثاني في الخمور والأنبذة)
(١) في "السنن" رقم (٥٧٥٣)، وهو حديث صحيح.
(٢) أخرجه البخاري رقم (٥٥٨٥)، ومسلم رقم (٦٧/ ٢٠٠١)، وأخرجه أحمد (٤/ ٤٠٢، ٤١٠، ٤١٧).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٢٤٢، ٥٥٨٥، ٥٥٨٦)، ومسلم رقم (٦٧/ ٢٠٠١).
(٤) في "السنن" رقم (٣٦٨٧).
(٥) في "السنن" رقم (١٨٦٦)، وهو حديث صحيح.
(٦) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٥/ ٩٠).
(٧) وهي بمقدار ما يحسى مرة واحدة، والحسوة بالفتح: المرة الواحدة.