[الأول: في لمس المرأة]
قوله: (الأول) أي: من النوعين:
(في لمس) الرجل (المرأة) أي: الزوجة، فالأحاديث [٣٠٠ ب] التي ساقها فيها.
الأول: حديث (عائشة - رضي الله عنها -):
١ - عن عائشة - رضي الله عنها -: "أَنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ, ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لهَا: وَمَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ فَضَحِكَتْ". أخرجه أصحاب السنن (١). [صحيح لغيره]
"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبّل امرأة من نساءه, ثم خرج إلى الصلاة" أي: ولم يحدث وضوءاً، فدل أنه لا يوجب الوضوء.
"قال عروة" أي: ابن الزبير ابن أختها أسماء.
"قلت لها: ومن هي إلاّ أنتِ؟ فضحكت" تقريراً لكلامه.
قوله: "أخرجه أصحاب السنن" وكذا أخرجه ابن ماجه (٢) بإسناد صحيح.
قلت: لكن قال أبو داود (٣): أنه مرسل؛ لأنه من رواية إبراهيم التيمي عن عائشة، قال أبو داود: وإبراهيم لم يسمع من عائشة شيئاً. انتهى.
(١) أخرجه أبو داود رقم (١٧٨)، والنسائي (١٧٠)، والترمذي رقم (٨٦١)، وابن ماجه رقم (٥٠٢).
وأخرجها أحمد (٦/ ٢١٠)، وهو حديث صحيح لغيره.
قال أبو داود: هو مرسل، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة.
وقال النسائي: ليس في الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلاً.
(٢) في "السنن" رقم (٥٠٢).
(٣) في "السنن" (١/ ١٢٣).