[الفصل الثالث في الدال على العلة]
ش: أي فيما يدل (١) على [العلة] (٢) الجامعة بين الأصل والفرع، لأن كل علة لا بد لها من دليل يدل عليها، كما أن كل حكم لا بد له من دليل يدل عليه.
قوله: (وهو ثمانية: النص، والإِيماء، والمناسبة، والشبه، والدوران (٣)، والسبر، والطرد، وتنقيح المناط).
ش: زاد بعضهم تاسعًا وهو الإجماع (٤).
(١) في ز، وط: "أي في بيان ما يدل".(٢) ساقط من ز.(٣) "والدورار" في ز.(٤) وزاد بعضهم عاشرًا، وهو التأثير، ولم يتعرض المؤلف ولا الشوشاوي لهما. فانظر الإجماع في: اللمع ص ٣١٢، وأصول ابن مفلح ٣/ ٧٦٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٢١، والمستصفى ٢/ ٢٩٣، والإحكام للآمدي ٣/ ٢٥١، وشرح حلولو ص ٣٣٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٩٥، وتيسير التحرير ٤/ ٣٩، وإحكام الفصول ٢/ ٧٥٠، والمحصول ٢/ ٢/ ١٩١.وانظر التأثير في: اللمع ص ٣١٤، والمحصول ٢/ ٢/ ٢٧٥، وتيسير التحرير ٤/ ٤٨، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٤٣، والمستصفى ٢/ ٢٩٧، وإحكام الفصول ٢/ ٧٦٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.