فقد قال مالك: إن أرض العنوة يمنع فيها ذلك كله (١) (٢).
وقال الشافعي: يجوز فيها جميع ذلك (٣).
فإذا تعلقت (٤) بها هذه الأحكام، أمكن التمسك في بعضها بالقياس إن وجد جامع يقتضيه، غير أن الإمام أطلق القول (٥) في ذلك، والحق هذا التفصيل (٦). / ٣٢٢/.
...
(١) في ز، وط: "يمنع فيها جميع ذلك".(٢) انظر: المدونة ٣/ ٢٨٠، والمقدمات لابن رشد ٣/ ٤٦٦.(٣) انظر: الوجيز للغزالي ٢/ ١٩٤.(٤) "تعلت" في الأصل.(٥) "المقول" في ز، وط.(٦) انظر: شرح القرافي ص ٤١٦، والمسطاسي ١٦٥، ١٦٦، وحلولو ص ٣٦٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.