وقال الحافظ في "الإصابة"(٥/ ١٥٣): إسناده صحيح، ولكن يشكل عليه أنّ عائشة قالت في حديث الإفك: إنّ صفوان قال: والله ما كشفت كنف أنثى قط. وقد أورد هذا الإشكال قديما البخاري، ومال إلى تضعيف حديث أبي سعيد بذلك، ويمكن أنْ يجاب بأنه تزوج بعد ذلك"
قلت: وهو كما قالا.
وأخرجه أيضا أحمد (٣/ ٨٤ - ٨٥)
عن أبي بكر بن عياش
والدارمي (١٧٢٦)
عن شَريك بن عبد الله القاضي
وابن ماجه (١٧٦٢)
عن أبي عَوَانة الوَضَّاح بن عبد الله
ثلاثتهم عن الأعمش به.
وقال البوصيري: إسناده صحيح على شرط البخاري" المصباح ٢/ ٨٢
٩٦٤ - عن ابن عمرو أَنَّ امرأة كانت يقال لها: أم مهزول تسافح في الجاهلية، فأراد بعض الصحابة أن يتزوجها، فنزلت {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}[النُّور: ٣].
قال الحافظ: وأخرج الفاكهي من طريق القاسم بن مُحَمَّدْ عن ابن عمرو: فذكره" (١)
أخرجه أحمد (٢/ ١٥٨ - ١٥٩ و ٢٢٥) وأبو بكر المروزي في "حديث ابن معين" (١٩٢) والنسائي في "الكبرى" (١١٣٥٩) والطبري في "التفسير" (١٨/ ٧١) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤١٤٠) والنحاس في "الناسخ" (٧٠٧) والطبراني في "الأوسط" (١٨١٩) وابن عدي (٢/ ٨٥٩) والحاكم (٢/ ١٩٣) والبيهقي (٧/ ١٥٣) والخطيب في "الموضح" (١/ ٢٢٨ - ٢٢٩) والواحدي في "أسباب النزول" (ص ١٨٠) من طرق عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن الحضرمي عن القاسم بن مُحَمَّدْ عن ابن عمرو أنّ امرأة كانت يقال لها: أم مهزول، وكانت تكون بأجياد، وكانت مسافحة، كان يتزوجها الرجل وتشترط له أنْ تكفيه النفقه، فسأل رجل عنها النبي - صلى الله عليه وسلم -: أيتزوجها؟ فقرأ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أو أنزلت عليه الآية {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}[النور: ٣] الآية.
(١) ١١/ ٨٩ (كتاب النكاح - باب من قال لا نكاح إلا بولي)