وقال: وأبسط ما وجدت من طرقه ما أخرجه النسائي في رواية له: أنّ امرأة كانت تستعير الحلي في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستعارت من ذلك حليا فجمعته ثم أمسكته، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال "لتتب امرأة إلى الله تعالى وتؤدي ما عندها" مرارا، فلم تفعل فأمر بها فقطعت.
وقال: ووقع في حديث ابن عمر في رواية النسائي "قم يا بلال فخد بيدها فاقطعها" وفي أخرى له: فأمر بها فقطعت" (١)
صحيح
أخرجه أبو داود (٤٣٩٥) والنسائي (٨/ ٦٣) وفي "الكبرى" (٧٣٧٤ و ٧٣٧٥) والطبراني في "الأوسط" (٣٠٢٠) والبيهقي (٨/ ٢٨١) من طرق عن عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنّ امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بها فقطعت يدها.
قال الطبراني: لم يَرو هذا الحديث عن أيوب إلا معمر"
قلت: وإسناده صحيح.
- ورواه عبيد الله بن عمر العمري عن نافع واختلف عنه:
• فقال أبو مالك عمرو بن هاشم الجَنْبِي: عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنّ امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وتردّ ما تأخذ على القوم" ثم قال "قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها"
أخرجه النسائي (٨/ ٦٣) وفي "الكبرى"(٧٣٧٦) والطبراني في "الكبير"(١٣٣٦٠) و "الأوسط"(٤٣٢٥) وابن حزم في "المحلى"(١٣/ ٤٠٦ - ٤٠٧) والخطيب في "التاريخ"(٤/ ٣٢٦) والمزي (٦/ ١٣٢ - ١٣٣) من طرفي عن الحسن بن حماد الحضرمي- سَجّادة - ثنا عمرو بن هاشم به.
قال الطبراني: لم يَرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إلا أبو مالك الجنبي، تفرد به الحسن بن حماد"
قلت: تابعه عبد الله بن الوضاح اللؤلؤي ثنا أبو مالك الجنبي به.
أخرجه المزي (٦/ ١٣٢ - ١٣٣)
(١) ١٥/ ٩٦ و ٩٨ و ١٠٢ (كتاب الحدود - باب كراهية: الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان)