قلت: الوليد بن عمرو قال النسائي: لا بأس به، وسعيد بن سفيان مختلف فيه، وسعيد بن عبيد الله لم أر من ترجمه، والباقون ثقات.
وللحديث طريق أخرى أخرجها الطبري في "تفسيره" (٦/ ٢٣٧) عن المثنى بن إبراهيم الآملي
والطبراني في "الكبير" (١٣٠٣٣) عن بكر بن سهل الدمياطي
قالا: ثنا عبد الله بن صالح ثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا}[المَائدة: ٤١] هم اليهود، زنت منهم امرأة، وكان الله قد حكم في التوراة في الزنا بالرجم، فنفسوا أنْ يرجموها، وقالوا: انطلقوا إلى مُحَمَّدْ فعسى أنْ يكون عنده رخصة، فإنْ كانت عنده رخصة فاقبلوها، فأتوه فقالوا: يا أبا القاسم إنْ امرأة منا زنت فما تقول فيها؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "كيف حكم الله في التوراة في الزاني؟ " فقالوا: دعنا من التوراة، ولكن ما عندك في ذلك؟ فقال "ائتوني بأعلمكم بالتوراة التي أنزلت على موسى، فقال لهم: بالذي نجاكم من آل فرعون، وبالذي فلق لكم البحر فأنجاكم وأغرق آل فرعون إلا أخبرتموني ما حكم الله في التوراة في الزاني؟ " قالوا: حكمه الرجم، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت.
قال الهيثمي: وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس" المجمع ٧/ ١٥
قلت: وعبد الله بن صالح كاتب الليث مختلف فيه (١).
١٠٢٤ - عن أنس أنّ سائلا سأل عن وقت الصلاة فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالاً فأذن حين طلع الفجر.
قال الحافظ: أخرجه النسائي وإسناده صحيح" (٢)
صحيح
أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٩٩) وأحمد (٣/ ١٢١ و ١٨٢ و ١٨٩) والبزار (كشف ٣٨٠) والنسائي (١/ ٢١٧) وفي "الكبرى" (١٥٢٦) وأبو يعلى (٣٨٠١ و ٣٨٦٢) وابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٣٤٧) والبيهقي (١/ ٣٧٧ - ٣٧٨) من طرق عن حُميد عن أنس أنّ رجلا سأل
(١) انظر حديث: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجم اليهوديين عند باب المسجد. (٢) ٢/ ٢٤٣ (كتاب الصلاة - أبواب الأذان - باب الأذان بعد الفجر)