وخالفه أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري فرواه عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن زرير قال: قال علي للعباس
أخرجه أبو يعلى (٣١٠)
قال الهيثمي: وهو مرسل، عبد الله بن زرير لم يدرك القصة" المجمع ٣/ ٢٨٦
١٣٩٧ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أم سلمة "إنّما أقضي له بما أسمع"
سكت عليه الحافظ (١).
أخرجه البخاري (فتح ١٦/ ٢٧٩)
١٣٩٨ - عن سهل بن أبي حَثْمَة أنّ أبا بُردة ذبح ذبيحة بسحر فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"إنما الأضحية ما ذبح بعد الصلاة، اذهب فضح" فقال: ما عندي إلا جَذَعة من المعز، الحديث.
قال الحافظ: ووقع عند الطبراني من طريق سهل بن أبي حثمة فذكره.
وقال: وفي حديث سهل بن أبي حثمة "وليست فيها رخصة لأحد بعدك" (٢)
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٩١٤٥) عن مسعدة بن سعد العطار المكي ثنا إبراهيمِ بن المنذر ثنا محمد بن صدقة الفَدَكِي ثنا محمد بن يحيى به سهل بن أبي حثمة عن عمه عُفَير بن سهل بن أبي حثمة أنّ أباه قد أخبره أنّ أبا بُردة بن نِيَار ذبح ذبيحة بِسَحَر، فلما انصرف ذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال "من ذبح قبل الصلاة فليست تلك الأضحية، إنما الأضحية ما ذبح بعد الصلاة، فاذهب فضح" فقال: يا رسول الله، ما أجد شيئا للأضحية، وما عندي إلا جَذَع من المعز، قال "اذهب فضح بها، وليس فيها رخصة لأحد بعدك"
وقال: لا يُروى هذا الحديث عن سهل بن أبي حثمة إلا بهذا الإسناد، تفرد به إبراهيم بن المنذر"
قلت: وثقه ابن معين وغيره، ومسعدة بن سعد لم أقف له على ترجمة، ومحمد بن صدقة ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: ليس بالمشهور ولكن ليس به بأس، ومحمد بن يحيى بن سهل ترجمه البخاري في "التاريخ" ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وعفير بن سهل لم أر من ترجمه.
(١) ١٦/ ٢٥٩ (كتاب الأحكام - باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه) (٢) ١٢/ ١٠٩ (كتاب الأضاحي - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة: ضح بالجذع من المعز)