فأما حديث عليّ فأخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ١١١ و١٦٠) وأحمد (١/ ١٤٥) ويعقوب بن سفيان في "المعرفة"(٣/ ١٢٥) وأبو يعلى (٢٧٨) والطحاوي في "شرح المعاني"(٤/ ١٨٥) والعقيلي (٢/ ٥٤) وابن عدي (٣/ ١٠١٩) وابن عبد البر في "التمهيد"(٣/ ٢٢٦ - ٢٢٧) من طرق عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن عليّ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن زيارة القبور وعن الأوعية، وأنْ تحبس (١) لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم قال:"إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كل ما أسكر (٢)، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أنْ تحبسوها بعد ثلاث، فاحبسوا (٣) ما بدا لكم"
واللفظ لأحمد.
واختلف فيه على عليّ بن زيد، فرواه عبد الوارث بن سعيد البصري عنه ثني النابغة بن مخارق بن سليم (٤) عن أبيه عن عليّ به.
أخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة"(٣/ ١٢٥ - ١٢٦) والطحاوي في "شرح المعاني"(٤/ ١٨٥) وابن شاهين في "الناسخ"(٥٤٨) والخطيب في "المتفق والمفترق"(١٠٢١)
وقال يعقوب بن سفيان: وهذا الصحيح"
والحديث ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ١/ ٢٨٩) وقال: لا يصح"
وهو كما قال لضعف علي بن زيد بن جدعان، والنابغة قال الحسينى في "الإكمال": مجهول، وقال الحافظ في "اللسان": لا أعرفه حاله.
وأما حديث بريدة فقد تقدم الكلام عليه فانظر حديث "إنّ القبر الذي جلست عنده قبر أمي ... "
وأما حديث ابن مسعود فأخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ١٦١) وفي "المسند"(٣١٢) وأحمد (١/ ٤٥٢) وفي "الأشربة"(١٢) وأبو يعلى (٥٢٩٩) والطحاوي (٤/ ٢٢٨) والدارقطني (٤/ ٢٥٩) وابن عبد البر في "التمهيد"(٣/ ٢٢٣) من طريق حماد بن زيد ثنا فَرْقد السَّبَخي ثنا
(١) وفي لفظ "نحتبس" (٢) وفي لفظ "وإياكم وكل مسكر" (٣) وفي لفظ "فاحبسوها" (٤) وفي رواية يعقوب بن سفيان وابن شاهين "سليمان"