للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: بل ضعيف لأنّ أبا الأحوص لم يرو عنه إلا الزهري كما قال النسائي، وقال: لا نعرفه، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم، وقال ابن القطان الفاسي: لا يعرف له حال، وقال النووي في "الخلاصة" (١/ ٤٨٠) فيه جهالة، وذكره ابن حبان في "الثقات" على قاعدته.

٢٨١ - "إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به"

قال الحافظ: أخرجه مسلم (٢١٧٩) عن أبي هريرة رفعه: فذكره" (١)

٢٨٢ - "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وَلْيُحِدّ أحدكم شفرته، وَلْيُرِحْ ذبيحته"

قال الحافظ: ويجمع ذلك حديث شداد بن أوس عند مسلم رفعه: فذكره" (٢)

أخرجه مسلم (١٩٥٥) عن شداد بن أوس مرفوعا "إنّ الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته".

٢٨٣ - "إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته"

قال الحافظ: رواه مسلم (٧٧٨) من حديث جابر مرفوعا" (٣)

وتمامه "فإنّ الله جاعل في بيته من صلاته خيرا"

٢٨٤ - "إذا قضى أحدكم حَجَّهُ فليعجل إلى أهله"

قال الحافظ: أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بإسناد جيد فلم ينفرد به أبو هريرة (٤)، بل في الباب عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وجابر عند ابن عدي بأسانيدة ضعيفة" (٥)

حسن

وحديث عائشة له عنها طريقان:


(١) ١٣/ ٣٠٤ (كتاب الاستئذان - باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا)
(٢) ١٢/ ٦٤ (كتاب الذبائح - باب ما يكره من المثلة)
(٣) ٢/ ٧٥ (كتاب الصلاة- باب كراهية الصلاة في المقابر)
(٤) ولفظ حديثه "السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله"
وهو في البخاري في الباب المذكور.
(٥) ٤/ ٣٧٢ (أبواب العمرة - باب السفر قطعة من العذاب)

<<  <  ج: ص:  >  >>