للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَردي

وأحمد (١/ ٣١٧) وابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" (ق١٧/أ) والبيهقي (٨/ ٢٣١)

عن عبد الرحمن بن أبي الزناد

وأحمد (١/ ٢١٧ و ٣١٧) وابن عدي (٥/ ١٧٦٨ - ١٧٦٩)

عن محمد بن إسحاق المدني

كلهم عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه يأتي بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه"

اللفظ لحديث المخرمي وغيره.

وفي حديث الدراوردي عند أبي داود وغيره "قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنّه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل".

وفي لفظ للدراوردي (١) عند البيهقي والآجري والطبراني والنسائي "لعن الله من تولى غير مواليه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من كمه أعمى عن السبيل، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من وقع على بهيمة، ولعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط- ثلاثا-"

قال الحاكم: صحيح الإسناد"

وقال أبو داود: ليس هذا بالقوي"

وقال النسائي: عمرو ليس بالقوي"

وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا.

وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنّه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه.

حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري.

وهذا أصح من الحديث الأول.


(١) ولابن أبي الزناد أيضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>