للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن عبيد الله" إتحاف الخيرة ٧/ ١٢٢

قلت: يحيى بن عبيد الله هو ابن عبد الله بن مَوْهَب التيمي قال مسلم والنسائي: متروك الحديث.

وقال الحاكم: روى عن أبيه عن أبي هريرة نسخة أكثرها مناكير.

وللحديث شاهد عن ابن عمر وآخر عن ابن عمرو

فأما حديث ابن عمر فأخرجه أبو يعلى (٥٧٦٢) عن محمد بن يحيى بن فياض الزَّمَّاني ثنا محمد بن الحارث الحارثي ثنا محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فكفارتها تركها"

قال الهيثمي: وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف" المجمع ٤/ ١٨٣

وقال البوصيري: هذا إِسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن والراوي عنه" إتحاف الخيرة ٧/ ١٢٢

قلت: الحارثي قال ابن معين: ليس بثقة، وقال الفلاس: روى أحاديث منكرة، وهو متروك الحديث.

وقال يعقوب بن سفيان: لا يكتب حديثه.

ومحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني قال البخاري وغير واحد: منكر الحديث، وقال الحاكم: يروي عن أبيه عن ابن عمر المعضلات، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به.

وأما حديث ابن عمرو فسيأتي الكلام عليه في حرف اللام ألف فانظر حديث "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم"

٣٥٩٠ - "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه"

قال الحافظ: وقد وقع في حديث عدي بن حاتم عند مسلم (١٦٥١) ما يوهم ذلك وأنه أخرجه بلفظ: فذكره، هكذا أخرجه من وجهين ولم يذكر الكفارة، ولكن أخرجه من وجه آخر بلفظ "فرأى خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير" ومداره في الطرق كلها على عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طَرَفَة عن عدي، والذي زاد ذلك حافظ فهو المعتمد" (١)


(١) ١٤/ ٤٣١ و ٤٣٢ (كتاب الإيمان والنذور - باب الكفارة قبل الحنث وبعده)

<<  <  ج: ص:  >  >>