أخرجه ابن عساكر (ترجمة عبد الله بن الحسين بن غنجدة ص ١٨٧)
وخالفهم جماعة رووه عن نافع عن ابن عمر موقوفاً، منهم:
١ - مالك بن أنس.
أخرجه في "الموطأ"(٢/ ٤٧٧) ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٤٦)
وإسناده صحيح.
٢ - موسى بن عقبة.
أخرجه الطحاوي في "المشكل"(٥/ ١٨١) ثنا أبو بشر الرقي ثنا شجاع بن الوليد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: من حلف يمين فقال في إثرها: إن شاء الله، فإنه إن لم يفعل ما حلف عليه، لم يحنث".
رواه داود بن عبد الرحمن العطار عن موسى بن عقبة فقال فيه "ثم فعل الذي حلف عليه لم يحنث" (١)
أخرجه البيهقي (١٠/ ٤٧) وفي "الصغرى" (٤٠١١ و ٤٠١٢)
٣ - عبد الله بن عمر العمري.
أخرجه عبد الرزاق (١٦١١١) والبيهقي (١٠/ ٤٦)
٤ - أسامة بن زيد الليثي.
أخرجه البيهقي (١٠/ ٤٦)
٥ - أبو عمرو بن العلاء البصري.
أخرجه ابن البختري في "الأمالي" (٢٢)
وأما حديث أي هريرة فأخرجه عبد الرزاق (١٦١١٨) عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث".
(١) رواه داود بن عطاء المدني عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً "من حلف على يمين فقال في إثر يمينه: إن شاء الله، ثم حنث فيما حلف فيه، فإن كفارة يمينه إن شاء الله" أخرجه ابن عدي (٣/ ٩٥٤) والبيهقي (١٠/ ٤٧) وفي "الصغرى" (٤٠١٠) وقال: الموقوف هو الصحيح" قلت: داود بن عطاء ضعفوه.