٥٠٠. وعن محمد في رجل قَالَ لامرأته: قد طلقك الله. ولو قَالَ: لعبده: قد أعتقك الله. فإن لم ينو الطلاق أو العتق فليس بشيء.
[طلق امرأتك]
٥٠١. وإن قَالَ: له إنسان: طلق امرأتك. فأجابه بذلك فإنه يقع.
[الفرق بين فهو وهو في الجواب]
٥٠٢. محمد عن أبي حنيفة في امرأة قَالَت لرجل: زوجتك نفسي. قَالَ: لها: فأنت طالق. فإنه يقع الطلاق. فصار كأنه قَالَ: إن تزوجتك فأنت طالق. وإن قَالَ: لها: أنت طالق. لم يقع الطلاق.
٥٠٣. وكذلك لو أن رجلاً قَالَ: لآخر: بعتك مملوكي هذا بألف درهم قفال: فهو حر، فإنه يعتق ويلزمه المال.