٢٣٣٢٩- من قتل فى عِمِّيِّا رميا بحجر أو ضربًا بالسوط أو بعصا فقتله قتل الخطأ ومن قتل اغتباطا فهو قود لا يحال بينه وبين قاتله فمن حال بينه وبين قاتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه الله صرفًا ولا عدلاً (عبد الرزاق عن ابن عباس)
أخرجه أيضًا: الدارقطنى (٣/٩٣) .
٢٣٣٣٠- من قتل فى عِمِّيِّا فى رمى يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدًا فهو قود يد ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه يقبل الله منه صرفا ولا عدلا (أبو داود، والبيهقى عن طاوس مرسلاً. أبو داود، والنسائى، والبيهقى عن طاوس عن ابن عباس)
حديث طاوس: أخرجه أبو داود (٤/١٨٣، رقم ٤٥٣٩) ، والبيهقى (٨/٤٥، رقم ١٥٧٨٠) وقال: هذا مرسل.
حديث ابن عباس: أخرجه أبو داود (٤/١٨٣، رقم ٤٥٤٠) ، والنسائى فى الكبرى (٤/٢٣١، رقم ٦٩٩٢) ، والبيهقى (٨/٤٥، رقم ١٥٧٨١) .