٢٣٣٣٦- من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم (أحمد، والترمذى - حسن غريب – وابن ماجه، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
أخرجه أحمد (٢/١٨٣، رقم ٦٧١٧) ، والترمذى (٤/١١، رقم ١٣٨٧) وقال: حسن غريب. وابن ماجه (٢/٨٧٧، رقم ٢٦٢٦) ، والبيهقى (٨/٧٠، رقم ١٥٩٠٨) .
٢٣٣٣٧- من قتل متعمدًا فإنه يدفع إلى أهل القتيل فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا العقل دية مسلمة وهى مائة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة فذلك للعمد إذا لم يقتل صاحبه (عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب مرسلاً. عبد الرزاق عن الشعبى عن أبى موسى الأشعرى والمغيرة بن شعبة)
حديث عمرو بن شعيب المرسل: أخرجه عبد الرزاق (٩/٢٧٢، رقم ١٧١٧٦) .
حديث أبى موسى والمغيرة: أخرجه عبد الرزاق (٩/٢٨٣، رقم ١٧٢١٩) .