للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٢٣٦٥٩- من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره (ابن ماجه، والطبرانى عن ابن عباس)

أخرجه ابن ماجه (٢/٨٣٣، رقم ٢٤٩٣) ، والطبرانى (١١/٢٩٣، رقم ١١٧٨٠) .

٢٣٦٦٠- من كانت له أرض فليزرعها أو ليُزْرِعْها أخاه ولا يكرها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى (أحمد، وأبو

داود، والطبرانى عن رافع بن خديج)

أخرجه أحمد (٤/١٦٩، رقم ١٧٥٧٤) ، وأبو داود (٣/٢٥٩، رقم ٣٣٩٥) ، والطبرانى (٤/٢٤٨، رقم ٤٢٨١) .

٢٣٦٦١- من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها فإن لم يفعل فليمسك أرضه (أحمد، والبخارى، ومسلم، والنسائى، وابن ماجه، وابن حبان عن جابر. البخارى، ومسلم، والنسائى عن أبى هريرة. الطيالسى، وأحمد، والترمذى، والنسائى، والطبرانى عن رافع بن خديج.

أحمد، وأبو داود عن رافع بن رفاعة. الطبرانى عن ابن عباس)