٢٨٣٧٤- عن صفية بنت أبى عبيد: أن رجلا سرق على عهد أبى بكر مقطوعة يده ورجله فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ويتطهر بها وينتفع بها فقال عمر لا والذى نفسى بيده لتقطعن يده الأخرى فأمر به أبو بكر فقطعت يده (سعيد بن منصور، وابن المنذر فى الأوسط، والبيهقى)[كنز العمال ١٣٨٨٤]
أخرجه البيهقى (٨ /٢٧٤، رقم ١٧٠٤٢) .
٢٨٣٧٥- عن القاسم: أن رجلا سرق من بيت المال فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر لا تقطعه فإن له فيه حقا (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة)[كنز العمال ١٣٨٧٦]
أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢١٢، رقم ١٨٨٧٤) ، وابن أبى شيبة (٥/٥١٨، رقم ٢٨٥٦٣) .
٢٨٣٧٦- عن عطاء بن أبى رباح: أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك فأتى عمر فاستحلفه ما الذى أردت بقولك قال أردت الطلاق قال هو ما أدرت (مالك، والشافعى، وسعيد بن منصور، والبيهقى)[كنز العمال ٢٧٩٠٩]