٣١١٢٣- عن عمر قال: لا تجوز شهادة الكافر والصبى والعبد إذا لم يقوموا بها فى حالهم تلك وشهدوا بها بعد ما يسلم الكافر ويكبر الصبى ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا قال ابن شهاب إن ذلك سنة (عبد الرزاق)[كنز العمال ١٧٧٧٠]
أخرجه عبد الرزاق (٨/٣٤٧، رقم ١٥٤٩٠) .
٣١١٢٤- عن عمر قال: لا تدافعوا الأذى من البول والغائط فى الصلاة (الحارث)[كنز العمال ٢٢٤٦٣]
٣١١٢٥- عن عمر قال: لا تدخلن امرأة مسلمة الحمام إلا من سقم وعلموا نساءكم سورة النور (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة)[كنز العمال ٢٧٤١٧]
أخرجه عبد الرزاق (١/٢٩٥، رقم ١١٣٣) .
٣١١٢٦- عن عمر قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما عجلوا الفطر فإذا كان صوم أحدكم فمضمض فاه فلا يمجه ولكن يشربه فإن خيره أوله (ابن أبى شيبة)[كنز العمال ٢٤٣٩٣]