للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣١١٥٥- عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان (مالك، والبيهقى) [كنز العمال ٢٨٥٠٤]

أخرجه مالك (٢/٥٢٥، رقم ١٠٩٣) ، والبيهقى (٧/١١١، رقم ١٣٤١٨) .

٣١١٥٦- عن عمر قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان (ابن أبى شيبة، والدارقطنى، والبيهقى) [كنز العمال ٤٥٧٥٢]

أخرجه ابن أبى شيبة (٣/٤٥٥، رقم ١٥٩٢٩) ، والدارقطنى (٣/٢٢٨) ، والبيهقى (٧/١١١، رقم ١٣٤١٨) .

٣١١٥٧- عن عمر قال: لا حد إلا فيما خلس العقل (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٣٦٥٥]

أخرجه ابن أبى شيبة (٥/٥٠٤، رقم ٢٨٤١٥) .

٣١١٥٨- عن عمر قال: لا خير فيما دون الصدق من الحديث، من يكذب يفجر، ومن يفجر يهلك، قد أفلح من حفظ من ثلاث الطمع والهوى والغضب (ابن أبى الدنيا فى الصمت) [كنز العمال ٨٧٠٦]

٣١١٥٩- عن عمر قال: لا ذكاة إلا بالإسل (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٥٦٤٥]