أخرجه الشافعى (٧ / ١٨٢) ، وعبد الرزاق (٧ / ٣٠٠، رقم ١٣٢٦٥) ، والبيهقى (٨/٢٤٠، رقم ١٦٨٥٧) .
٣٢٤٠٢- عن أبى قيس الأودى عمن حدثه: أن امرأة زوجتها أمها برضاها فرفع ذلك إلى على فقال أليس قد دخل بها فالنكاح جائز (سعيد بن منصور، والبيهقى)[كنز العمال ٤٥٧٧٢]
أخرجه البيهقى (٧/١١٢، رقم ١٣٤٢٧) .
٣٢٤٠٣- عن حكيم بن عقال: أن امرأة ماتت وتركت ابنى عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها فاختصموا إلى شريح فقال للزوج النصف وما بقى فللأخ من الأم فارتفعوا إلى على فقال له أفى كتاب الله وجدت هذا أم فى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال بل فى كتاب الله قال وأين هو من كتاب الله قال يقول الله {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله}[الأنفال: ٧٥] فقال على هل تجد فى كتاب الله النصف للزوج وما بقى فللأخ من الأم فقال على للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقى فهو بينهما نصفين (سعيد بن منصور، وابن جرير، والبيهقى، وابن عساكر)