٣٢٤٤٢- عن على: أن رجلا نكح امرأة فأعطاها صداقها وكانت أخته من الرضاعة ولم يكن دخل بها قال ترد إليه ماله الذى أعطاها ويفترقان (سعيد بن منصور)[كنز العمال ١٤٥٠٤]
أخرجه سعيد بن منصور (١/٢٥٠، رقم ٨٤٣) .
٣٢٤٤٣- عن الحارث: أن رجلا وسم غلاما له فى وجهه فأعتقه على (الخرائطى فى اعتلال القلوب)[كنز العمال ٢٥٦٥٨]
٣٢٤٤٤- عن الشعبى: أن رجلين أتيا عليا فشهدا على رجل أنه سرق فقطع يده ثم أتياه بآخر فقالا هذا الذى سرق وأخطأنا على الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية يد الأول وقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما (الشافعى، وأبو يعلى، والبيهقى)[كنز العمال ١٣٩٣٠]
أخرجه الشافعى (٧/١٨١) ، والبيهقى (٨/٤١، رقم ١٥٧٥٥) . وقال: أخرجه البخارى فى ترجمة الباب.
٣٢٤٤٥- عن الحكم: أن رجلين صدم أحدهما صاحبه فضمن على كل واحد منهما صاحبه (عبد الرزاق)[كنز العمال ٤٠٤٤٣]