للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦١٥٧ - إن الأعمال تعرض يوم الخميس ويوم الجمعة فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا إلا رجلين فإنه يقول أَخِّروا هذين حتى يصطلحا (ابن عساكر عن أبى هريرة)

أخرجه ابن عساكر (٢٢/٣٦٣) .

٦١٥٨ - إن الأقلف لا يُتْرَكُ فى الإسلام حتى يختتن ولو بلغ ثمانين سنة (البيهقى عن الحسن بن على)

أخرجه البيهقى (٨/٣٢٤، رقم ١٧٣٣٦) .

٦١٥٩ - إن الإمام العادل إذا وضع فى قبره تُرِكَ على يمينه فإن كان جائرًا نقل من يمينه على يساره (ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز قال بلغنى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - فذكره وقال إسناده ضعيف)

أخرجه ابن عساكر (٦٠/١٣٨) وقال: هذا إسناد ضعيف.

٦١٦٠ - إن الإمام يكفى من وراءه فإن سها الإمام فعليه سجدتا السهو وعلى من وراءه أن يسجدوا معه فإن سها أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد والإمام يكفيه (البيهقى عن عمر)