٩٨٦٨ - أيما إمام سها فصلى بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم ثم ليغتسل هو ثم ليعد صلاته وإن صلى بغير وضوء فمثل ذلك (الدارقطنى فى الأفراد، وأبو نعيم فى معجم شيوخه، والديلمى، وابن النجار عن جويبر عن الضحاك عن البراء)
أخرجه الديلمى (١/٣٤٧، رقم ١٣٨٩) . وأخرجه أيضًا: الدارقطنى (١/٣٦٤) قال المناوى (٣/١٣٦) : قال ابن حجر: خرجه الدارقطنى بإسناد فيه ضعف وانقطاع.
٩٨٦٩ - أيما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات إلا أن يعتقها قبل موته (ابن ماجه، وابن سعد، والحاكم عن ابن عباس)
أخرجه ابن سعد (٨/٢١٥) ، والحاكم (٢/٢٣، رقم ٢١٩١) وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضًا: أحمد (١/٣١٧ رقم ٢٩١٢) ، والدارقطنى (٤/١٣٢) ، والطبرانى (١١/٢٠٩، رقم ١١٥١٩) ، والديلمى (١/٣٥١، رقم ١٤١١) قال الحافظ فى التلخيص (٤/٢١٧) : فى إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمى وهو ضعيف جدًّا.