للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٩٨٩١ - أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول منهما وأيما رجل باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما (الطيالسى، وأحمد، والدارمى، وأبو داود، والترمذى - حسن - والنسائى، وابن ماجه، وأبو يعلى، والطبرانى، والحاكم، والبيهقى، والضياء عن سمرة)

أخرجه الطيالسى (ص ١٢٢، رقم ٩٠٣) ، وأحمد (٥/٨، رقم ٢٠٠٩٧) ، والدارمى (٢/١٨٧، رقم ٢١٩٣) ، وأبو داود (٢/٢٣٠، رقم ٢٠٨٨) ، والترمذى (٣/٤١٨، رقم ١١١٠) ، وقال: حسن. والنسائى (٧/٣١٤، رقم ٤٦٨٢) ، وابن ماجه (٢/٧٣٨، رقم ٢١٩٠) ، والطبرانى (٧/٢٠٢، رقم ٦٨٣٩) ، والحاكم (٢/١٩٠، رقم ٢٧٢٠) ، والبيهقى

(٧/١٤١، رقم ١٣٥٨٥) . وأخرجه أيضًا: الرويانى (٢/٤٦، رقم ٨٠٠) .