(٧/١٢٤، رقم ١٣٤٩٠) . وأخرجه أيضًا: الشافعى فى الأم (٥/١٦٦) ، والحميدى (١/١١٢، رقم ٢٢٨) ، وإسحاق بن راهويه (٢/١٩٤، رقم ٦٩٨) ، والنسائى فى الكبرى (٣/٢٨٥، رقم ٥٣٩٤) ، وأبو يعلى (٨/٢٥١، رقم ٤٨٣٧) ، وابن حبان (٩/٣٨٤، رقم ٤٠٧٤) ، والطبرانى فى الأوسط (٦/٢٦٠، رقم ٦٣٥٢) ، والدارقطنى (٣/٢٢١) ، والديلمى (١/٣٥١، رقم ١٤١٠) .
حديث ابن عباس: أخرجه الطبرانى (١١/٢٠٢، رقم ١١٤٩٤) .
٩٨٩٩ - أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عِدَةٍ قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته (أحمد، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
أخرجه أحمد (٢/١٨٢، رقم ٦٧٠٩) ، وأبو داود (٢/٢٤١، رقم ٢١٢٩) ، والنسائى (٦/١٢٠، رقم ٣٣٥٣) ، وابن ماجه (١/٦٢٨، رقم ١٩٥٥) ، والبيهقى (٧/٢٤٨، رقم ١٤٢٠٦) . وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق (٦/٢٥٧، رقم ١٠٧٣٩) .