١١٥٢- إذا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أو يتركان البيع (عبد الرزاق، وابن ماجه عن ابن مسعود)
أخرجه عبد الرزاق (٨/٢٧١، رقم ١٥١٨٥) ، وابن ماجه (٢/٧٣٧، رقم ٢١٨٦) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة
(٤/٣٤٣) ، والدارمى (٢/٣٢٥، رقم ٢٥٤٩) ، والدارقطنى (٣/٢١، رقم ٧٢) ، والبيهقى (٥/٣٣٣، رقم ١٠٥٩٥) .
١١٥٣- إذا اختلف الزمانُ واختلفت الأهواءُ فعليك بدين الأعرابى (الديلمى عن ابن عمر)
أخرجه الديلمى (١/٢٥٦، رقم ٩٩٦) . وأخرجه أيضًا: الذهبى فى الميزان (٦/٩٧ ترجمة ٧٣٤٧ محمد بن الحارث بن زياد البصرى) ونقل تضعيف العلماء له، ثم ساق له عدة أحاديث هذا منها. وقال ابن حبان فى الضعفاء (٢/٢٦٤، ترجمة ٩٤٨ محمد بن عبد الرحمن البيلمانى) : لا يجوز الاحتجاج به، ثم ساق له عدة أحاديث هذا منها، وقال: أكثرها موضوعة أو مقلوبة.