١٥٦١٦- كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار (الطيالسى، وابن حبان، وأحمد، والبخارى، ومسلم، والنسائى عن ابن عمر)
أخرجه الطيالسى (ص ٢٥٤، رقم ١٨٦٠) ، وأحمد (٢/٥١، رقم ٥١٣٠) ، والبخارى (٢/٧٤٤، رقم ٢٠٠٧) ، ومسلم (٣/١١٦٤، رقم ١٥٣١) ، والنسائى (٧/٢٥٠، رقم ٤٤٧٥) ، وابن حبان (١١/٢٨١، رقم ٤٩١٣) . وأخرجه أيضًا: أبو عوانة (٣/٢٦٨، رقم ٤٩٢٤) ، والطحاوى (٤/١٢) ، والطبرانى فى الكبير (١٢/٤٤٨، رقم ١٣٦٢٩) ، وفى الصغير (٢/٩٢، رقم ٨٤١) ، والبغوى فى الجعديات (١/٢٤٣، رقم ١٦٠٦) ، والبيهقى (٥/٢٦٩، رقم ١٠٢١٥) .
١٥٦١٧- كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به (أبو نعيم فى الحلية، والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى بكر)
أخرجه أبو نعيم (١/٣١) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (٥/٥٦، رقم ٥٧٥٩) .