١٦٧٤٧- لا تقطع اليد فى ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت فى ثمن المجن ولا فى حريسة الجبل فإذا آوى المراح قطعت فى ثمن المجن (النسائى، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
أخرجه النسائى (٨/٨٤، رقم ٤٩٥٧) ، والبيهقى (٨/٢٦٣، رقم ١٦٩٨٢) .
ومن غريب الحديث:"الجرين": هو موضع تجفيف التمر. "المجن": هو ما كان يتوقى به فى الحرب.
١٦٧٤٨- لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا (مسلم، والنسائى، وابن ماجه، وابن حبان عن عائشة)
أخرجه مسلم (٣/١٣١٢، رقم ١٦٨٤) ، والنسائى (٨/٨١، رقم ٤٩٣٦) ، وابن ماجه (٢/٨٦٢، رقم ٢٥٨٥) ، وابن حبان (١٠/٣١٥، رقم ٤٤٦٤) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٦/١٠٤، رقم ٢٤٧٦٩) ، وأبو عوانة (٤/١١٢، رقم ٦٢٠٩) ، والدارقطنى (٣/١٨٩، رقم ٣١٥) ، والبيهقى (٨/٢٥٤، رقم ١٦٩٣٨) .