١٧٠٠٤- لا تنكح العمة على ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة (مسلم عن أبى هريرة)
أخرجه مسلم (٢/١٠٢٨، رقم ١٤٠٨) .
١٧٠٠٥- لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها فإن نكحت فهو باطل فهو باطل فهو باطل فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له (البيهقى عن عائشة)
أخرجه البيهقى (٧/١١٣، رقم ١٣٤٣٣) . وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (٨/١٩١، رقم ٤٧٥٠) .
١٧٠٠٦- لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها (البيهقى عن أبى هريرة)
١٧٠٠٧- لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى (أبو داود، والبيهقى عن أبى هريرة)
أخرجه أبو داود (٢/٢٢٤، رقم ٢٠٦٥) ، والبيهقى (٧/١٦٦، رقم ١٣٧٢٦) .