١٧٠١٠- لا تنكحوا المرأة لحسنها فعسى حسنها أن يرديها ولا تنكحوا المرأة لمالها فعسى مالها أن يطغيها وانكحوها لدينها فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل من امرأة حسناء لا دين لها (سعيد بن منصور عن ابن عمرو)
أخرجه سعيد بن منصور فى كتاب السنن (١/١٦٧، رقم ٥٠٥) .
١٧٠١١- لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم (الدارقطنى، والبيهقى وضعفاه عن جابر)
أخرجه الدارقطنى (٣/٢٤٤) وقال: مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها. والبيهقى (٧/١٣٣، رقم ١٣٥٣٨) وقال: ضعيف.
١٧٠١٢- لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن فإذا سكتن فهو إذنهن (الحاكم، والبيهقى عن ابن عمر)
أخرجه الحاكم (٢/١٨١، رقم ٢٧٠٣) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى (٧/١٢١، رقم ١٣٤٧١) .