أخرجه أحمد (٤/٣٥٢، رقم ١٩١١٩) ، وابن ماجه (١/١٦٦، رقم ٤٩٦) . قال البوصيرى (١/٧١) : هذا إسناد ضعيف.
١٧٠٢٦- لا توضع النواصى إلا فى حج أو عمرة (الدارقطنى فى الأفراد عن جابر)
أخرجه أيضًا: العقيلى (٤/٦٩، ترجمة ١٦٢٤) .
١٧٠٢٧- لا توضع النواصى إلا لله فى حج أو عمرة وهى فيما سوى ذلك مثلة (الشيرازى فى الألقاب، وأبو نعيم فى الحلية عن ابن عباس)
أخرجه أبو نعيم فى الحلية (٨/١٣٩) وقال: غريب. وأخرجه أيضًا: الديلمى (٤/٣١٨، رقم ٦٩٣٦) .
١٧٠٢٨- لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة (أحمد، والدارمى، وأبو داود، والدارقطنى، والحاكم، والبيهقى، والضياء عن أبى سعيد)
أخرجه أحمد (٣/٦٢، رقم ١١٦١٤) ، والدارمى (٢/٢٢٤، رقم ٢٢٩٥) ، وأبو داود (٢/٢٤٨، رقم ٢١٥٧) ، والدارقطنى (٤/١١٢) ، والحاكم (٢/٢١٢، رقم ٢٧٩٠) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقى (٥/٣٢٩، رقم ١٠٥٧٢) .