للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٧٠٩٢- لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام ولا عتق إلا بعد ملك ولا طلاق إلا بعد النكاح ولا يمين فى قطيعة ولا تعرب بعد هجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا يمين لولد مع والد ولا يمين لامرأة مع زوج ولا يمين لعبد مع سيده ولا نذر فى معصية الله ولو أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا ولو أن صبيا حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا ولو أن عبدا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا (الطيالسى، والبيهقى عن جابر)

أخرجه الطيالسى (ص ٢٤٣، رقم ١٧٦٧) ، والبيهقى (٧/٣١٩، رقم ١٤٦٥٨) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "لا يمين لولد مع يمين والد".

١٧٠٩٣- لا رضاع بعد فطام ولا يُتْمَ بعد احتلام (ابن عساكر عن على)

أخرجه ابن عساكر (٥١/١٦٣) .

١٧٠٩٤- لا رقبى ولا عمرى فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته (عبد الرزاق، والطبرانى عن ابن عمر)