١٤٣٥- إذا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ البائع سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دون الْغُرَمَاءِ (عبد الرزاق، والبخارى، ومسلم عن أبى هريرة)
أخرجه عبد الرزاق (٨/٢٦٥، رقم ١٥١٦٢) ، والبخارى (٢/٨٤٦، رقم ٢٢٧٢) ، ومسلم (٣/١١٩٤، رقم ١٥٥٩) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان (١١/٤١٥، رقم ٥٠٣٨) .
١٤٣٦- إذا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ ماله يعنى عند المفلس بعينه فهو أحق به (البزار عن ابن عمر) [المناوى]
أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (٢/١٠٠، رقم ١٣٠١) ، والحافظ فى مختصره (١/٥٣١، رقم ٩٢٨) وقال: إسناده حسن. قال الهيثمى (٤/١٤٤) : رجاله رجال الصحيح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.