الأكل بلا حمل ولا رجم شجر.
وتجبُ ضيافةُ مسلمٍ مُجتازٍ في قرية يوماً وليلة، فإن امتنع فلهُ أخذُ قدرِها قهرًا.
فصلٌ [في الذكاة]
لا يباح حيَوَان مقدورٌ عليه بغير ذكاةٍ، إلا الجراد، وما لا يعيش إلا في الماء.
وتُشتَرطُ (١):
أهليةُ مُذكٍّ؛ بأن يكون عاقلَا مُسْلماً أو كتابيًّا، ولو مُمَيزاً أو امرأةً أو أقلف أو أعمى، لا سكران ومُرتد ونحوه.
والآلةُ؛ وهي كُل محددٍ -ولو مغصوبًا- مِن حديدٍ وحجرٍ وقَصبٍ وغيره، غير سِنٍّ وظفر.
وقطعُ حُلقومٍ ومَرّيءٍ، لا الوَدَجَين (٢).
وغيرُ مقدورٍ عليه ومُتَردٍّ في بِئرٍ ونحوها يَعقُرُه (٣) في أي مَوضعٍ، إلا أن يكون رأسُه بالماء.
(١) في (أ): "ويُشترط".(٢) في (الأصل) و (أ): "بعقره" وكذا في "هداية الراغب" (٣/ ٣٣٦) ط. التركي، والمثبت من (ب).(٣) الوَدَجَان، هما: العِرقان المحيطان بالحلقوم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.