[١٣ - كتاب الأيمان والنذور]
[١ - باب الحلف]
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
[٢ - باب فيما يحلف به وما نهى عن الحلف به]
٩٩٢ - ١١٧٦ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لا تحلفوا بآبائِكم، ولا بأُمّهاتِكم، ولا بالأَنداد، ولا تحلفوا إِلّا باللهِ، ولا تحلفوا إِلّا وأَنتم صادقون".
صحيح - "المشكاة" (٣٤١٨/ التحقيق الثاني).
٩٩٣ - ١١٧٧ - عن سعيد بن عبيدة، قال:
كنتُ عند ابن عمر، فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل؛ فإنّي سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"من حلف بغير الله فقد أَشرك".
صحيح لغيره - "الإرواء" (٢٥٦١)، "الصحيحة" (٢٠٤٢).
٣ - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرَها خيرًا منها
٩٩٤ - ١١٧٩ - عن عائشة، قالت:
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حلف على يمين لم يحنث؛ حتّى نزلت كفارة اليمين، فقال - صلى الله عليه وسلم -:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.