وإذا كان لم يثبت قوله (من ترك حقًا فهو لورثته) فإن عموم قوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} [النساء:١٢] يدخل فيه، فإنه من جملة ما ترك.
[الدليل الثاني]
قالوا: إن خيار المجلس حق مقصود، فلا يبطل بالموت (١).
[الدليل الثالث]
قياس خيار المجلس على خيار العيب، فكلاهما حق لازم ثابت في البيع بحكم الشرع، ولا خلاف في انتقال خيار العيب بالموت، فكذلك خيار المجلس.
[الدليل الرابع]
القياس على خيار الشرط، فكما أن خيار الشرط يورث، فكذلك خيار المجلس، والله أعلم.
[تعليل من قال: من مات بطل خياره.]
[التعليل الأول]
إذا كان خيار المجلس يبطل بالتفرق، فالتفرق بالموت أعظم الفرقتين.
(١) انظر الوسيط (٣/ ١٠٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.