[دليل من قال: يتحالفان]
[الدليل الأول]
أن كلًا منهما منكر لما يدعيه صاحبه، وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه) (١)، (٢).
[الدليل الثاني]
استدلوا بما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة تحالفا، وترادا (٣).
هذا الحديث لا أصل له، وسبق بيان ذلك.
[الدليل الثالث]
القياس على الاختلاف في الثمن، بجامع أن كلًا منها أحد عوضي العقد (٤).
[القول الثاني]
القول قول البائع، وهذا مذهب الحنابلة (٥).
[دليل من قال: القول قول البائع]
أن المشتري يدعي زيادة في قدر المبيع، والبائع ينكره، والقول قول المنكر
(١) البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).(٢) انظر مجمع الأنهر (٣/ ٣٦١)، البحر الرائق (٧/ ٢١٩)، أسنى المطالب (٢/ ١١٤).(٣) انظر المرجعين السابقين.(٤) انظر: المغني ٦/ ٢٨٤.(٥) المغني (٤/ ١٣٩)، الكافي لابن قدامة (٢/ ١٠٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٦) مطالب أولي النهى (٣/ ١٤٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.