[الدليل الثاني]
أن الأجل يجب أن يكون معلومًا، ووقت الحصاد ليس منضبطًا، فقد يتقدم وقد يتأخر، والجهالة في الأجل مفسدة، ولو كانت يسيرة.
[القول الثاني]
يجوز، وهو مذهب المالكية (١)، ورواية عن أحمد (٢).
[وجه القول بالجواز]
أن وقت الحصاد معلوم، والتفاوت فيه يسير، والغرر اليسير معفو عنه.
[الراجح من الخلاف]
أرى أن القول بالجواز هو القول الراجح؛ لقوة دليله، والله أعلم.
* * *
(١) مواهب الجليل (٤/ ٥٢٨ - ٥٢٩)، منح الجليل (٥/ ٣٥٨)، التاج والإكليل (٤/ ٥٢٨)، الذخيرة (٥/ ٢٥٤).(٢) المغني (٤/ ١٩٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.