قبل القبض؛ لأنه بيع مال الربا بجنسه، ولجازت بلفظ البيع، ولجازت بين جنسين كالبيع كله» (١).
وجاء في شرح منتهى الإرادات: «وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه، ليس محمولًا على غيره» (٢).
[دليل من قال: الحوالة عقد إرفاق]
[الدليل الأول]
أن الحوالة لا خيار فيها، ولو كانت بيعًا لدخلها خيار المجلس.
[ويناقش]
بأن القائلين بأنها بيع لا يمنعون من دخول خيار المجلس؛ لأن خيار المجلس موضوع لاستدراك الغبن في عقود المعاوضات.
[الدليل الثاني]
لا تصح الحوالة بلفظ البيع، ولو كانت الحوالة بيعًا لصحت بلفظه.
[ونوقش هذا]
بأن هذه المسألة فيها خلاف، وسيأتي تحرير الخلاف فيها إن شاء الله تعالى.
[الدليل الثالث]
نص المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) على اشتراط تساوي الدينين
(١) المرجع السابق (٤/ ٣٣٦).(٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٦).(٣) القوانين الفقهية (ص: ٢١٥)، مواهب الجليل (٥/ ٩٣)، منح الجليل (٦/ ١٨٨).(٤) إعانة الطالبين (٣/ ٧٥)، روضة الطالبين (٤/ ٢٣١)، أسنى المطالب (٢/ ٢٣١).(٥) الإنصاف (٥/ ٢٢٥)، المبدع (٤/ ٢٧٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.