[القول الثاني]
لا يصح الوقف إلا بالقول، وهذا مذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد (١).
قال الشيرازي: «ولا يصح الوقف إلا بالقول، فإن بنى مسجدًا وصلى فيه، أو أذن للناس بالصلاة فيه لم يصر وقفًا» (٢).
واستثنى الشافعية مسألتين من اشتراط اللفظ:
الأولى: صحة الوقف بالإشارة، أو بالكتابة من الأخرس.
جاء في مغني المحتاج: «ولا يصح الوقف إلا بلفظ من ناطق يشعر بالمراد، كالعتق .... وفي معناه إشارة الأخرس المفهمة، وكتابته» (٣).
(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ٧٣)، المهذب (١/ ٤٤٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨١)، المغني (٥/ ٣٥١).(٢) المهذب (١/ ٤٤٢).(٣) مغني المحتاج (٢/ ٣٨١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.