[الرواية الأولى]
ذهب الحنابلة في المشهور أن أولاد البنات لا يدخلون.
جاء في كتاب الوقوف:
«أخبرنا محمد بن علي، حدثنا صالح، أنه سأل أباه عن رجل وقف وقفًا على ولده، وولد ولده لصلبه، هل يدخل فيهم ولد الابنة؟ قال: لا يدخل» (١).
وروى الخلال مثله عن حنبل (٢).
قال في الإنصاف: وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب (٣).
[الرواية الثانية]
يدخل أولاد البنات، قياسًا على قول الإمام أحمد في الوصية، وإليه ذهب بعض الحنابلة، بل ذكر في الإنصاف أنها رواية حرب (٤).
جاء في القواعد الفقهية لابن رجب: «وحيث قيل بدخول ولد الولد في الوقف والوصية، فإنما هو في ولد البنين، فأما ولد البنات ففيه وجهان للأصحاب:
اختار الخرقي والقاضي أنهم لا يدخلون، واختار أبو بكر وابن حامد دخولهم.
ونص أحمد في رواية المروذي على أنهم لا يدخلون في الوقف على الولد،
(١). كتاب الوقوف (١/ ٤٠٧).(٢). المرجع السابق.(٣). الإنصاف (٧/ ٧٩)، وانظر الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٥٦).(٤). المغني (٦/ ١٦)، وانظر الإنصاف (٧/ ٨٠)، المبدع (٥/ ١٧٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.